أحمد بن عبد الرزاق الدويش

299

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12556 ) س 1 : توجد إلى جانب بئر المجاري الخاص لبيتي شجرة من الخوخ ، وبالطبع أن هذه الشجرة تتغذى من هذا البئر ، وإن كان هناك ماء من المطر ، وليس كل الغذاء من البئر ، فهل يجوز أكل هذه الثمار وبيعها أم أن حكمها حكم الجلالة ؟ ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر فالثمار التي تثمرها هذه الشجرة ونحوها يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأن تلك المياه المتنجسة قد طهرت باستحالتها إلى غذاء طيب تغذت به الشجرة فنمت وأثمرت . وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الاستحالة من أسباب تطهير الأشياء النجسة ، مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة ولحم خنزير ملحا طيبا كغيره من الأملاح ، ومثل أن يصير الوقود رمادا ، وكالخمر إذ صارت خلا بفعل الله تعالى ، فإنها تكون حلالا باتفاق العلماء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز